top of page

النظام الأساسي لجمعية العلاقات العامة الكويتية

الصفحة 2

مادة (31)

 

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة على صدور هذا القرار.

 

مادة (32)

 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

 

مادة (33)

 

اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء الاعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.

 

مادة (34)

 

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

 

مادة (35)

 

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص المناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة.

 

 

 

 

الباب الخامس

مجلس الإدارة

 

 

مادة (36)

 

يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

 

مادة (37)

 

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة.

 

مادة (38)

 

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

 

مادة (39)

 

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

 

1- إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.

2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.

3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4- بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.

7- اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.

8- تحديد مواعيد إنعقاد الجمعيات العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.

9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10- إعداد الحساب الختامي عن السنه المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

12- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم.

 

مادة (40)

 

مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.

 

مادة (41)

 

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (42)

 

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغراً.

 

مادة (43)

 

إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال "شهرين" على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد في المادة 38.

 

مادة (44)

 

جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :

 

1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.

2- سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات التبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

 

ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.

 

مادة (45)

 

يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :

 

1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.

2- تمثيل الجمعية أمام الكافة.

3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.

4- التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.

 

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.

 

مادة (46)

 

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية :

 

1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.

2- تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية.

3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.

4- الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.

5- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.

6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

7- حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.

8- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.

9- التوقيع على كافه مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.

 

مادة (47)

 

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :

 

1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

3- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.

4- الاشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.

5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنه المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

6- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.

7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.

8- حفظ السلف المستديمة.

 

مادة (48)

 

يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصه لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية :اللائحة الداخلية.اللائحة المالية.

 

مادة (49)

 

تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

bottom of page