top of page

النظام الأساسي لجمعية العلاقات العامة الكويتية

الصفحة 1

الباب الأول:    تأسيس الجمعية وأهدافها
الباب الثاني:   عضوية الجمعية
الباب الثالث:   مالية الجمعية
الباب الرابع:   الجمعيات العمومية
الباب الخامس: مجلس الإدارة

الباب الأول

تأسيس الجمعية وأهدافها

 

 

 

مادة (1)

 

تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم " جمعية العلاقات العامة الكويتية " ومقرها الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .

 

مادة (2)

 

أهداف الجمعية :إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال العلاقات العامة .اقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالعلاقات العامة والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال العلاقات العامة بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في العلاقات العامة وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج العلاقات العامة وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع .إتاحة فرصة احتكاك المشتغلين بالعلاقات العامة بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق ما تعقده الجمعية من ندوات ومؤتمرات يدعى إليها الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال العلاقات العامة في داخل الكويت وخارجها .إسداء المشورة لحل مشكلات العلاقات العامة فضلاً عن تنظيم عملية الاستشارات الخارجية في مجال العلاقات العامة.

 

مادة (3)

 

يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

 

 

 

 

 

الباب الثاني

عضوية الجمعية

 

 

مادة (4)

 

تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الآتية:

 

1- عضو عامل : هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

2- عضو شرف أو فخري : هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين 5 ، 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك ، وإجراءات طلب الإلحاق والرسم الخاص به.

 

3- عضو منتسب : وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (10).

 

ويشترط في جميع أنواع العضوية ما يلي :

1- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب.

2- أن يكون حسن السير والسلوكغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يعمل أو سبق له العمل في مجال العلاقات العامة.

4- أن يكون لديه خبرة في مجال العلاقات العامة.

5- أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها ويعمل على تحقيق أهدافها.

 

مادة (5)

 

جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

 

مادة (6)

 

يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقر طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تقديم الطلب ، وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

 

مادة (7)

 

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدم الرسوم الذي سبق سداده.

 

مادة (8)

 

يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية :

 

1- الوفاة

2-الاستقالة

3- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.

 

أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد الاستحقاق المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية للجمعية أن تعلق عضويته ، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية ، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.

 

مادة (9)

 

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حاله الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.

 

مادة (10)

 

يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة . ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

مالية الجمعية

 

 

مادة (11)

 

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر يناير من كل عام وتنتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام.

 

مادة (12)

 

تتكون مالية الجمعية من :

1- رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية.

2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها.

3- الإعانات الحكومية.

4- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى والتي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

5- مقابل استغلال مرافق الجمعية.

 

مادة (13)

 

تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك.ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد عن 1000 د.ك "الف دينار" لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 

مادة (14)

 

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

مادة (15)

 

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :

 

1- مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول.

2- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.

3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.

4- رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع ابداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة.

5- إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 

مادة (16)

 

اذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.

 

مادة (17)

 

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه.

 

مادة (18)

 

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

 

 

 

الباب الرابع

مالية الجمعية

 

 

 

مادة (19)

 

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.

 

مادة (20)

 

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة كتابياً إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :

1- جدول أعمال الجلسة.

2- تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية.

3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

4- كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

5- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

 

مادة (21)

 

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل ، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

 

مادة (22)

 

يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

مادة (23)

 

تختص الجمعية العمومية بالنظر في :

1- تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية.

2- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.

3- بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

5- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 

 

مادة (24)

 

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد ، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.

 

مادة (25)

 

اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

 

مادة (26)

 

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (27)

 

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء ، يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط ، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس ، يعلن فوزهم بالتزكية ، أما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ الجمعية العمومية.

 

مادة (28)

 

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً موقعاً منه ، وتسلم الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة.

 

مادة (29)

 

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.

 

مادة (30)

 

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

2- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

3- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.

bottom of page